للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَاب النَّهْي أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو على خَالَتهَا

١٥- بَاب النَّهْي أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو على خَالَتهَا

١٢٧٥- أخبرنَا أَحْمد بن مكرم بن خَالِد البرتي بِبَغْدَاد حَدثنَا عَليّ بن الْمَدِينِيّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِك قطعتن أرحامكن".

<<  <   >  >>