للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٤- بَاب مَا ينْهَى عَنهُ من اسْتِعْمَال شَيْء من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة

١٦٧٥- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ التُّجِيبِيِّ عَنْ حَنَشِ بن عبد الله الشَّيْبَانِيّ عَن رويفع بن ثَابت الأَنْصَارِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ خَيْبَرَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأْخُذَنَّ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبَهَا حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ وَمن كَانَ

<<  <   >  >>