للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع:

أن إجابة وليمة العرس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وممن قال بهذا: بعض الشافعية والحنابلة١.

أدلة هذا القول:

عموم الأدلة السابقة وقالوا إن الإجابة إكرام وموالاة فهي كرد السلام٢.

القول الخامس:

أن إجابة الدعوة تسن في العرس وتباح في غيره، حكاه العراقي عن بعض الحنابلة٣.

المناقشة:

بعد استعراض الأقوال في هذه المسألة اتضح أن الأقوال فيها خمسة المشهور منها ثلاثة: الوجوب والسنية والتفصيل وإن كان كل قول منها لا يسلم من اعتراض لكن قد يكون الاعتراض له حظ من النظر وقد لا يكون له حظ من النظر وفي هذا المبحث أود أن أورد فيه الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول ومناقشتها قدر الإمكان مع ذكر أقوال أهل العلم في ذلك فأقول:

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

نوقشت أدلة أصحاب القول الأول.


١ انظر شرح مسلم للنووي (٩/٢٣٤) المغني (٧/٢) شرح الأبيّ على صحيح مسلم (٥/٩٣) طرح التثريب (٧/٧١) الفتح (٩/٢٤٢) النيل (٦/٢٠٢) الإنصاف (٨/٣١٨) .
٢ المغني (٧/٢) .
٣ طرح التثريب (٧/٧٨) وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٨/٣١٨) .

<<  <   >  >>