للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي الباب عن ابن عمر١، وابن عباس٢ رضي الله عنهم.

ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره٣.

٢- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".

أخرجه البخاري٤، ومسلم٥، وأبو داود٦، والنسائي٧.

وفي لفظ متفق عليه "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها". قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم".

وفي لفظ لمسلم وأبي داود "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه".


١ أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (٩/٢٤٤) وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/١١٤٨) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ متروك.
التقريب (٢٦١) .
٢ أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/١٥٩ رقم ١٢٧٥٤) والأوسط كما في مجمع البحرين (٣/٣٢٨ رقم ١٩٠٣) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (٢/٧٥ رقم ١٢٤٠) أبواب الصيد، باب الوليمة.
قال الهيثمي في المجمع (٤/٥٣) : وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. ا?.
٣ الفتح (٩/٢٤٥) النيل (٦/٢٠٢) .
٤ في صحيحه (٥/١٩٨٤رقم ٤٨٧٨) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (٤٨٨٤) .
٥ في صحيحه (٢/١٠٥٢ رقم ١٤٢٩) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.
٦ في السنن (٤/١٢٣ رقم ٣٧٣٦) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (٢٧٣٨) .
٧ في الكبرى (٤/١٤٠ رقم ٦٦٠٨) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.

<<  <   >  >>