للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

حدثنا ابن أبي داود بن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن أصرم، ويوسف بن موسى، وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدي، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن محمد، وغيرهما، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدمشقي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولها ما أعطاها بما أصاب منها، وإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له.

في حديث يوسف بن يعقوب؛ تزوجت بغير أمر وليها، أو مواليها، وقصر عن تمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>