للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يوسف بن موسى، وهارون بن إسحاق، قالا: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي

فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له زاد هارون، قال وكيع: السلطان ولي من لا ولي له.

وبه نأخذ.

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>