للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن، قال: حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فرفعه لا نكاح إلا بولي.

حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عيينة، عن سليمان بن موسى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>