للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده.

فإن قدَّم بعضها على بعض فلا حرج.

(٣٧) الأمور التي يحصل بها التحلل التام:

(أ) رمي جمرة العقبة.

(ب) الحلق أو التقصير.

(ج) طواف الإفاضة مع السعي.

(٣٨) إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.

(٣٩) الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه.

(٤٠) يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سنٍ أو غيره أن يوُكِّل من يرمي عنه.

(٤١) يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في

<<  <   >  >>