للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

موقف واحد.

(٤٢) يجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارنا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

(٤٣) إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهَدي وجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعَ إلى أهله.

(٤٤) الأفضل للحاج أن يُقدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطراً وإلا صام أيام التشريق.

(٤٥) يجوز صوم ثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، وكذا صوم الأيام السبعة يجوز متتابعة ومتفرقة.

(٤٦) يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء.

<<  <   >  >>