للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيمَ بنِ أبي عبلةَ قالَ:

قلتُ لأنسِ بنِ مالكٍ: كيفَ أَتوضَّأُ؟ قالَ: تسأَلُني كيفَ أتوضَّأُ / ولا تسأَلُني كيفَ رأيت رسولَ اللهِ يتوضَّأُ! قالَ: قلتُ: نَعم، قالَ: رأيتُهُ يتوضَّأَ ثلاثاً ثلاثاً، وقالَ: «بذاكَ أَمَرَني ربِّي» (١) .

٢٤٠٣- (٢٤٨) أخبرنا محمدٌ: حدثنا (٢) أحمدُ بنُ عيسى: حدثني أبوعبد اللهِ محمدُ بنُ معدانَ بنِ عيسى بنِ معدانَ الحرانيُّ: حدثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ أعينَ: حدثنا ابنُ عُبيدِاللهِ يَعني معقل (٣) ، عن إبراهيمَ بنِ أبي عبلةَ، عن عمرَ بنِ عبدِالعزيزِ، عن الربيعِ بنِ سَبرةَ، عن أبيهِ،

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّمَ متعةَ النساءِ (٤) .

٢٤٠٤- (٢٤٩) أخبرنا محمدٌ: حدثنا أحمدُ بنُ عيسى: حدثنا إسحاقُ بنُ زُريقٍ: حدثنا إبراهيمُ يَعني (٥) ابنَ خالدٍ: حدثنا الثوريُّ، عن أبانَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِاللهِ،

عن رسولِ اللهِ أنَّه قنتَ في الوترِ قبلَ الركعةِ (٦) .


(١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٧٦) ، و «الأوسط» (١٥٧١) ، وابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٥٨) ، وأبونعيم في «الحلية» (٥/ ٢٤٥) ، وابن عساكر (٣٥/ ٦) من طريق الزبير بن محمد به.
(٢) في ظ (١٠٨٨) : حدثني.
(٣) في (بر) وظ (١٠٨٨) : يعني ابن معقل.
والمثبت من ظ (٢١) وهو الصواب - إن شاء الله - وإن كان عليه علامة التضبيب.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٨) من طريق الحسن بن أعين به.
(٥) ليست في ظ (٢١) .
(٦) أبان بن أبي عياش متروك.
ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٢) (٦٩١٣) ، وعبد الرزاق (٤٩٩٢) ، والدارقطني (٢/ ٣٢) ، والبيهقي (٣/ ٤١) مطولاً ومختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>