للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، عن أبي عَمرو، عن أبيه، عن أبي هريرةَ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ» (١) .

وأبوعَمرو هو الملائيُّ، وهو أبو أسباطَ بنِ محمدٍ.

٢٧٧٠- (١٧) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بندارٌ محمدُ بنُ بشارٍ قالَ: حدثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن شعبةَ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتِها أو على خالَتِها (٢) .

٢٧٧١- (١٨) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِالملكِ بنِ زَنجويه قالَ: حدثنا عبدُالرزاقِ قالَ: أخبرنا معمرٌ، عن الثوريِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمرو بنِ حزمٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذا قَضى القاضي فاجتهَدَ فأَصابَ فله أَجرانِ، فإِذا قَضى فأَخطأ فله أجرٌ» (٣) .


(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣١٦٢) من طريق المعتمر به.
وأخرجه ابن ماجه (١٦٧٩) ، والنسائي (٣١٦٠) (٣١٦٣) (٣١٦٤) (٣١٦٦) (٣١٦٧) (٣١٦٨) (٣١٦٩) ، وأحمد (٢/٣٦٤) ، وأبويعلى (٦٢٣٩) (٦٣٦٥) ، والبيهقي (٤/٢٦٦) من طرق عن أبي هريرة به.
(٢) تقدم (٤٠٥) .
(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٤) عن ابن صاعد به.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٦) ، والنسائي (٥٣٨١) ، وابن حبان (٥٠٦٠) ، والدارقطني (٤/ ٢٠٤) من طريق عبد الرزاق بلفظ: إذا حكم الحاكم ...
وكذلك هو عند مسلم (١٧١٦) من طريق أبي بكر بن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>