للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسَّبعينَ» (١) .

٩٩٩- (١١٩) حدثنا أحمدُ: حدثنا أبوعتبةَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ: حدثني الضحاكُ بنُ عثمانَ، عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ قالَ:

سألَ صفوانُ بنُ المُعطَّلِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا نبيَّ اللهِ، إنِّي سائِلُكَ عن أمرٍ أنتَ به عالمٌ وأَنا به / جاهلٌ، هَل مِن ساعاتِ الليلِ والنهارِ ساعةٌ تُكرَهُ فيها الصلاةُ؟ قالَ: «نَعم، إذا صلَّيتَ الصبحَ فَدَع الصلاةَ حتى تطلُعَ الشمسُ فإنَّها تطلُعُ بينَ قَرنَي شيطانٍ، ثم صلِّ فالصلاةُ مَحضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتى تَستويَ الشمسُ على رأسِكَ كالرُّمحِ، فإذا كانتْ على رأسِكَ كالرُّمحِ فَدَع الصلاةَ، فإنَّ تلكَ الساعةُ التي تُسجَرُ فيها جهنمُ وتُفتحُ فيها أَبوابُها حتى تَزيغَ الشمسُ عن حاجِبِكَ الأيمنِ، فإذا زالتْ عن حاجِبِكَ الأيمنِ (٢) فالصلاةُ مَحضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتى تُصلِّيَ العصرَ، ثم دَع الصلاةَ حتى تَغربَ الشمسُ» (٣) .

١٠٠٠- (١٢٠) حدثنا أحمدُ: حدثنا أبوعتبةَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ:


(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ١٦٧) ، والحاكم (٢/ ٤٢٧) من طريق مطرف بن مازن به.
ومطرف هذا كذبه ابن معين، وغيره يخالفه في الإسناد عن معمر، انظر «علل الدارقطني» (١٤٥٥) .
وأخرجه البخاري (٦٤١٩) من طريق معن بن محمد الغفاري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
(٢) قوله: (فإذا زالت عن حاجبك الأيمن) ليس في ظ (١١٧٨) .
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٥٢) ، وابن خزيمة (١٢٧٥) ، وابن حبان (١٥٤٢) ، والبيهقي (٢/ ٤٥٥) من طريق سعيد المقبري به.
واختلف عليه فيه، انظر «علل الدارقطني» (١٤٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>