للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقبةُ بنُ خالدٍ قالَ: حدثنا عُبيدُاللهِ بنُ عمرَ، عن خُبيبِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن حفصِ بنِ عاصمٍ، عن أبي هريرةَ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوشِكُ الفراتُ أَن يَحسِرَ عن كنزٍ مِن ذهبٍ، فمَن حضرَه فلا يأخُذْ مِنه شيئاً (١) .

١٤٣٥- (١٠٤) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ أبوسلمةَ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن عبدِاللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ،

أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ الوَلاءِ وأَن يُوهَبَ (٢) .

١٤٣٦- (١٠٥) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن نافعٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ،

أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وعن المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ.

والمُزابَنةُ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ، والمُحاقَلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحنطةِ (٣) .

١٤٣٧- (١٠٦) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا أبوعَمرو مسلمُ بنُ عَمرو بنِ


(١) أخرجه البخاري (٧١١٩) ، ومسلم (٢٨٩٤) من طريق عقبة بن خالد به.
(٢) تقدم (١٢٧٧) .
(٣) أخرجه المؤمل بن أحمد الشيباني في «فوائده» (٣٤) عن ابن صاعد بهذا اللفظ.
والنهي عن بيع الثمار تقدم (١٣٠٧) . والنهي عن المزابنة يأتي (٢٦٤٦) .
والنهي عن المحاقلة والمزابنة عند الترمذي (١٣٠٠) معلقاً، وابن حبان (٤٩٩٦) موصولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>