للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ. (١)


(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٣٦) من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، ... » الحديث. وإطلاق التحسين على الحديث لأن له شواهد كما في «جامع الأصول» (٧٦٤) فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ -وهو محل الشاهد- فيبقي على ضعفه. والله أعلم.

<<  <   >  >>