(*) بينه وبينها مسافة القصر، لم يستبح رخصة السفر، لأن شد الرحال نحوها منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا). والنهي يمنع أن يكون هذا سفرًا شرعيًّا، والترخص بما نهى عنه لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل عمل لي عليه أمرنا فهو رد) والميزة معتبرة بالشرع.
قال: فإن سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في / تجارة أو زيارة نظرت، فإن كان قصده التجارة -والزيارة تابعة- جاز القصر.
وإن كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساويًا فلا يستبيح ذلك
(*) قال معد الكتاب للشاملة: في الأصل المطبوع تكررت كلمة: (بالبصرة)، وهي موجودة في نهاية الصفحة السابقة، فتم حذفها.