للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سائر المؤمنين فإنه إذا دعي لأحدهم عند قبره لم يفض ذلك إلى أن يتخذ وثنًا ومسجدًا إلا إذا اتخذ مسجدًا.

فلهذا نهى عن اتخاذ القبور -قبور الأنبياء والصالحين- مساجد.

فتبين أن الذي يجعل ما أمر الله به ورسوله تنقيصًا إنما هو لجهله وشركه وضلاله، / ونقص علمه وإيمانه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المنقص للرسول الطاعن عليه الذام لما جاء به الآمر بما نهى عنه الناهي عما أمر به المبدل لشريعته، وهو أحق بالكفر والقتل، فإنه إن كان المخطئ المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كافرًا يجب قتله فلا ريب أنه المخالف فيكون كافرًا مباح الدم، وإن كان المخطئ معذورًا لأنه لم يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما خفيت عليه سنته واشتبه عليه الحق لم يكفر ولم يقتل واحد منهما، لكن المخالف له أقرب إلى الكفر وحل الدم. فأما أن يكون الموافق له المتبع لسنته الآمر بما أمر به الناهي عما نهى عنه كافرًا مباح الدم والمخالف له المبدل لدينه الطاعن في شريعته المعادي لسنته المعادي لأوليائه المبلغين لسنته معصوم الدم، فهذا تبديل للدين وقلب لحقائق الإيمان، وهذا فعل أهل الجهل والطغيان، كالنصارى وعباد الأوثان.

الوجه الحادي عشر: أن يقال: الذين يأمرون بالحج إلى القبور ودعاء

<<  <   >  >>