ذلك مما يتعلق بالأموال نقلاً وبقاءً، فهذه كلها حقوق العباد خالصة والاعتداء على حقوق العباد ظلم، ولا يقبل الله تعالى توبة عبد قد أكل حقاً من حقوق العباد إلا إذا أداه أو أسقطه صاحبه وعفا] أصول الفقه ص٣٢٤.
وحق العبد يقبل الإسقاط، فإذا أسقط إنسان حقاً له على غيره فله ذلك، قال القرافي:[ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط] الفروق ١/ ١٤١.
ثالثاً: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق الله غالب:
ومثاله حد القذف فهو من جهة أن فيه مساً بأعراض الناس علناً فهو حق لله تعالى، ومن جهة أن المقذوف بالزنى قد اتهم في عرضه فهو حق له ولكن حق الله غالب فيه.
وكذلك حد السرقة بعد أن يبلغ الإمام، وكذلك عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، فحق الله فيها صيانة الأنساب عن الاختلاط وحماية المجتمع من الفوضى، وأما حق العبد فيها فهو المحافظة على نسب أولاد الزوج وحق الله غالب. نظرية الحكم القضائي ص ٢٤٢، أصول أبو زهرة ص ٣٢٤ - ٣٢٥ الفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ١٥ الموسوعة الفقهية ١٨/ ١٨.
رابعاً: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد الغالب: