للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تمهيد]

نبذة موجزة عن دراسات الفقهاء لمسائل النقود قديماً وحديثاً

اعتنى الفقهاء بمسائل النقود عناية خاصة، وقد ظهرت الأقوال والآراء في هذه المسائل قديماً، وتعرض الفقهاء لمسائل النقود في أبواب الربا والصرف والبيع والإجارة، وغير ذلك من أبواب الفقه، وهذا أمر واضح جلي لمن يراجع كتب الفقه الإسلامي، وفي فترة لاحقة ظهرت دراسات لمسائل النقود على شكل فتاوى أو رسائل عندما كانت تقع واقعة متعلقة بهذه المسائل.

ففي القرن الخامس الهجري كما ذكر الونشريسي أنه قد حدث ببلنسية حين غيرت دراهم السكة التي كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير بمثقال ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال، فالتزم الحافظ ابن عبد البر السكة الأخيرة وأفتى أبو الوليد الباجي بأنه لا يلزم إلا السكة الجارية حين العقد (١).

وقال الونشريسي أيضاً: [سئل ابن الحاج (المتوفى ٥٢٩هـ) عمن عليه دراهم فقطعت السكة فأجاب: أخبرني بعض أصحابنا أن ابن جابر


(١) تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي، د. عجيل النشمي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ الجزء ٣ ص ١٦٢٠، وانظر المعيار المعرب ٦/ ١٦٤.

<<  <   >  >>