قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخَةِ الأَصِيلَةِ الْمُعَمِّرَةِ الْكَاتِبَةِ التَّالِيَةِ الْخَيِّرَةِ أم هَانِئٍ مَرْيَمَ ابْنَةِ الشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْهُورِينِيِّ، بِإِجَازَتِهَا مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ النُّشَاوُرِيِّ الْمَكِّيِّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، عَنْ الإِمَامِ أَبِي أَحْمَدَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ.
١٠٩٠ - كَذَلِكَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلامَةَ بْنِ الْمُسْلِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ، الشَّهِيرُ بِابْنِ بِنْتِ سَمَاعًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّلَفِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ، سَمَاعًا عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ بِالْمَدْرَسَةِ الْعَادِلِيَّةِ مِنْ ثَغْرِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، يَوْمَ الثُّلاثَاءِ الثَّامِنِ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْخَطَّابِ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَطَرِ الْقَارِئُ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ فِي دَارِهِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقَوَيْهِ، فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ يَزِيدَ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلا عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مُسَافِرٍ، أَوْ مَرِيضٍ»
١٠٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ تَبِرَّ قَسَمَهُ، وَلا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ لا تَخْرُجَ إِلا بِإِذْنِهِ، وَأَنْ لا تَدْخُلَ عَلَى مَنْ يَكْرَهُ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute