للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى الْبَلْخِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِذَا شَهِدَ عَلَى الْفَاعِلَ ⦗٧٢⦘ وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَرْبَعَةٌ رُجِمَا , وَلَا يُرْجَمَانِ حَتَّى يَرَوْا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ , أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا , إِذَا كَانَا قَدْ بَلَغَا الْحُكْمَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكُلُّ مَنْ أَتَى غُلَامًا أَوْ رَجُلًا فَهُوَ لُوطِيٌّ , يُوجَبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ , فَإِنِّي أَقُولُ: إِنَّمَا اللُّوطِيُّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ , هُوَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي الدُّبُرِ , فَإِنْ أَتَاهُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ فَهَذَا مِنَ الْفُسَّاقِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعَاقِبَهُمَا الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ , وَيُنَكِّلَ بِهِمَا إِذَا كَانَا بَالِغَيْنِ , فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَالِغًا , وَالْآخَرُ غَيْرَ بَالِغٍ , ضُرِبَ الْبَالِغُ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ , وَكَانَ مِثْلُهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ , وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ , وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ , وَلَا يُجَالَسُ وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتُوبَ , وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ , وَقِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يَحِلُّ , وَنُهِيَ عَنْهُ , وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا أَدَّبَهُ الْإِمَامُ , وَتَوَعَّدَهُ بِعَظِيمٍ مِنَ الْعِقَابِ , إِنْ هُوَ عَاوَدَ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ , وَنَهَاهُ عَنْ صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ الَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَى مُبَاشَرَةِ الْغِلْمَانِ , وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَى الْغِلْمَانَ أَنْ يُظْهِرُوا زِيَّ الْفُسَّاقِ , وَلَا يَصْحَبُوا أَحَدًا مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلْغِلْمَانِ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ أَنْ يَنْهُوا أَوْلَادَهُمْ عَنْ زِيِّ الْفُسَّاقِ , وَعَنْ صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ , وَكَذَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُدْفَعَ عَنْ مُجَالَسَةِ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ , خَوْفًا عَلَى دِينِهِ وَسَأُبَيِّنُ فِي كِتَابِ غَضُّ الطَّرْفِ بَابَ مَنْ كَرِهَ النَّظَرَ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ , وَمَنْ كَرِهَ مُجَالَسَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

<<  <   >  >>