تُباح الغيبة لغرضٍ صحيحٍ شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستَّة أسباب:
الأول: التظلُّم:
فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، فيقول:«ظلمني فلان بكذا».
[الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب]
فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر:«فلان يعمل كذا فازجره»، ويكون مقصودة التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.
[الثالث: الاستفتاء]
فيقول للمفتي:«ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي»، وهذا جائز، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول:«ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان من أمره كذا وكذا».
الرابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم:
وذلك من عدَّة وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب لِما فيه من إظهار المصلحة.