كِتَابُ الزَّكَاةِ
٤٧٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
٤٨٠ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ:
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ - الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ -: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الغَنَمُ - فِي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ -.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ: فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ: فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ: فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute