للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعِ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ.

أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

بَابُ الإِيلاءِ

١٢٢٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا.

١٢٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: مِنَ الأَنْصَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>