واجب الطاعة ولكنه يقيد الحق والواجب معًا ولا يطلقهما، فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الإسلام، سواء كان المأمور موظفًا أو غير موظف، وذلك ظاهر من قوله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩]، ومن قول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»، وقوله:«مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الوُلاَّةِ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلاَ تُطِيعُوهُ».
وقد جاءت أحاديث الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مبينة لهذه المعاني ومؤكدة لها، من ذلك ما روي عن أبي بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال في خطبة خطبها: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الآيَةِ وَتُؤَوِّلُونَ على خلاف تأويلها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ