فالقانون إذن ليس شَيْئًا خارجا عن الجماعة أو مستقلا عنها، كما أنه ليس كما يتوهم البعض شَيْئًا أرفع منها، وما القانون في حقيقته إلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها، ووسيلة تدفع بها الضرر عن أفرادها.
ووظيفة القانون عامةً هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، ولكل قانون على حدة، وظيفة يؤديها هي السبب في إيجادها، والدافع إلى تقنينه، ومهما اختلفت أنواع القوانين فإنها تهدف جَمِيعًا لخدمة الجماعة وإسعادها، فالقانون الذي يفرض التعليم الإجباري وظيفته خدمة الجماعة عن طريق نشر التعليم ومحاربة الأمية، والقانون الذي يعاقب على الجرائم وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفظ الأمن فيها ومحاربة الإجرام، والقانون الذي يمنع التظالم بين الناس وظيفته خدمة الجماعة عن طريق حفظ الحقوق الفردية وتوزيع العدالة وبث الطمأنينة بين الأفراد، وهكذا.
وإذا كان كل قانون يستمد وجوده وشرعيته من حاجة الجماعة إليه، فإن كل قانون يستمد أهليته لخدمة الجماعة من قيام نصوصه على إسعاد الجماعة وسد حاجتها التي دعت إلى سَنِّ هذا القانون.
وإذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وسد حاجتها، فإن كل قانون لا تحقق نصوصه هذه الوظيفة أو تخرج عليها يفقد مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته، وإذا