، أَنْصَابُ الْحَرَمِ: عَلَى رَأْسِ الثَّنِيَّةِ مَا كَانَ مِنْ وَجْهِهَا فِي هَذَا الشِّقِّ فَهُوَ حَرَمٌ، وَمَا كَانَ فِي ظَهْرِهَا فَهُوَ حِلٌّ الْعَقْلَةُ: رَدْهَةٌ تُمْسِكُ الْمَاءَ فِي أَقْصَى الشِّيقِ، الْأَرْنَبَةُ: شِعْبٌ يَفْرَعُ فِي ذَاتِ الْحَنْظَلِ، وَمَا بَيْنَ ثَنِيَّةِ أُمِّ رَبَابٍ إِلَى الثَّنِيَّةِ الَّتِي بَيْنَ اللِّيطِ وَبَيْنَ شِعْبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، ذَاتُ الْحَنْظَلِ: هُوَ الْفَجُّ الَّذِي مِنْ عَيْنِ الدَّوْرَقِيِّ إِلَى ثَنِيَّةِ الْحَرَمِ، الْعَبْلَاءُ: بَيْنَ ذِي طُوًى وَاللِّيطِ الثَّنِيَّةُ الْبَيْضَاءُ: الَّتِي بَيْنَ بَلْدَحَ وَفَخٍّ، شِعْبُ اللَّبَنِ الَّذِي يَفْرَعُ عَلَى حَائِطِ ابْنِ خَرَشَةَ فِي بَلْدَحَ، مُلْحَةُ الْعِرَابِ: شِعْبٌ فِي بَلْدَحَ يَفْرَعُ عَلَى حَائِطِ الطَّائِفِيِّ، مُلْحَةُ الْحُرُوبِ: شِعْبٌ يَفْرَعُ عَلَى حَائِطِ ابْنِ سَعِيدٍ بِبَلْدَحَ، الْعَشِيرَةُ: حِذَاءَ أَرْضِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ إِذَا جَاوَزْتَ طَرَفَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى يَسَارِ الطَّرِيقِ قَبْرُ الْعَبْدِ: بِذَنَبِ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى يَسَارِ الذَّاهِبِ إِلَى جُدَّةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ قَبْرَ الْعَبْدِ؛ أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ أَبَقَ، فَدَخَلَ غَارًا هُنَالِكَ، فَمَاتَ فِيهِ، فَرَضَمَتْ عَلَيْهِ الْحِجَارَةُ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ قَبْرُهُ، التَّخَابُرُ: بَعْضُهَا فِي الْحِلِّ، وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ عَلَى يَمِينِ الذَّاهِبِ إِلَى جُدَّةَ، إِلَى نَصَبِ الْأَعْشَاشِ، وَبَعْضُ الْأَعْشَاشِ فِي الْحِلِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute