للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ ⦗٢٦٢⦘، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَجْتَمِعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ فَتَكْثُرُ، فَيَعْمِدُ إِلَى بِيَارٍ فَيَحْفِرُهَا وَيُعَمِّقُهَا، فَتُدْفَنُ فِيهَا ثِيَابُ الْكَعْبَةِ؛ لِكَيْ لَا تَلْبَسَهَا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَصَبْتَ، وَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ، لَا تَعُدْ لِذَلِكَ؛ فَإِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِذَا نُزِعَتْ عَنْهَا لَا يَضُرُّهَا مَنْ لَبِسَهَا مِنَ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ، وَلَكِنْ بِعْهَا، وَاجْعَلْ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ: رَأَيْتُ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ - ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>