[أحكام الطلاق]
- الألفاظ المستعملة في الطلاق على مذهب الجمهور ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح المُوجه إلى الزوجة أو الأمة، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق قضاءً , ولو لم ينوه.
ملاحظة: إذا وقع الطلاق قضاءً فإنه يقع ديانة على سبيل التبع.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
- حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الطلاق.
- لا يقع طلاق المخطيء إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قُبل في الفتوى دون القضاء.
- طلاق الملقَن وهو من لقن عبارة الطلاق وهو لا يفهمها كالأعجمي فالطلاق لا يقع لعدم قصده إيقاع الطلاق.
- صريح الطلاق المُوجه إلى المُطلقة يلزم المكلف نواه أو لم ينوه فصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
- لا يقع الطلاق الصريح إذا لم يُعيَن المتلفظ به ويقصد به زوجته أو يضيفه إلى زوجته كمن يردد شعراً فيه طلاق ونحوه أو يحكيه عن واحد آخر.
- الطلاق يقع بكل لفظ دل عليه هذا بالنسبة للقضاء أما ديانة فيما بين العبد وربه فلا يقع الطلاق ولو كان صريحاً إلا إذا نواه والأعمال بالنيات لكن لو حكم القاضي بالطلاق ففي هذه الحال يقع ديانةً وقضاءً.
- اللفظ الصريح في الطلاق هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح في عُرف من نطق به والسامع له والموجَه إليه بناءً على الوضع اللغوي لهذا اللفظ أو بناء على العُرف العام عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى.
- حكم اللفظ الصريح في الطلاق: الطلاق يقع به ما دام الناطق يعرف مدلوله ولا يشترط لوقوع الطلاق به نية إيقاع الطلاق لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق بالتلفظ به والنية إنما تعمل في تعيين المُبهم لا الصريح وعلى هذا أجمع الفقهاء فلو قال لم أنو به الطلاق لم يُقبل ولو قال أردت أنها طالق من وثاق لم يصدَق في القضاء وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه لأنه