- تعليق الطلاق أو الظهار على أمر مستقبل يقصد من ورائه الزجر والمنع أو الحث لا يقع به الطلاق أو الظهار إلا إذا قصدهما , وذلك كقوله علي الطلاق إن لم تسافري معي وقصده حثها على أن تسافر معه لا طلاقها إذا لم تسافر معه فإنها تسمى يمين طلاق وكفارتها كفارة يمين أو يقول أنت علي كظهر أمي إن لم تسافري معي وقصده أن تسافر معه لا ظهارها إذا لم تسافر معه فإنها تسمى يمين ظهار وكفارتها كفارة يمين.
- من شك في الطلاق أو عدده لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة.
- إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ويقصد طلاقها من الوثاق فطلاقه لا يقع ديانةً ولا يقع قضاءً إذا كانت هناك قرينة تدل على صدق ما نوى , ولكن لو وقع قضاءً فإنه يقع ديانة تبعاً للقضاء.
- من قال لزوجته أنت علي حرام فبحسب النية فقد يكون يميناً وقد يكون ظهاراً وقد يكون طلاقاً ومن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار.
- من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وأراد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق لأنه لفظ صريح في الظهار.
- طلاق الهازل الصريح يقع ديانة وقضاء , لورود النص الشرعي في ذلك , ولكن مما يُستأنس به في ذلك ما قاله أحد العلماء (بتصرف يسير مني): المكلَف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ماهزل به فدل ذلك أن كلام الهازل مُعتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جدَ بهِ أو هزل وهذا بخلاف النائم والمبرسم (وهو الذي يهذي لعلة في عقله) والمجنون وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده.
وسر المسألة: الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة: