للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(٤) ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما.

قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء: من الآية١٧٦)

(٥) الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة.

للابنة النصف، وللأم السدس، والباقي للأب، وهو الثلث.

وهناك حالات كثيرة تزيد المرأة في ميراثها عن الرجل، وذلك لاعتبار درجة القرابة.

<<  <   >  >>