للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

((أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَمَرَ بِالْفَرَع (١) يَعنِي مِنْ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ)) .

أَخْبَرَنَاهُ أحمد، أخبرناه عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الثَّلاجِ الْحَافِظُ، حدثنا أحمد بن عيسى

ابن السُّكَيْنِ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: عون بن عبد الله الإفريقي (٢) .


(١) الفرع)) و ((الفرعة)) ، أول ما تلده الناقة، كان العرب يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عن ذلك.
وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة، قدّم بكراً فنحره لصنمه، وهو الفرع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. النهاية (٣/٤٣٥) .
قال الزهري: "والفرع كان أهل الجاهلية يذبحون أول نتاج يكون لهم"، ونحوه قال أبو عبيد. انظر مسند الإمام أحمد
(٢/٤٩٠) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٨/٢٥٢) ، السنن الكبرى (٩/٣١٣) ، صحيح البخاري (٥/٢٠٨٤) ، هدي الساري (١٦٧) ، حاشية السندي على النسائي (٧/١٦٧) ، شرح النووي (١٣/١٣٥) .
(٢) هكذا جاء على الصواب كما في التهذيب، وعند تمام الرازي في جزء له كما سيأتي.
الحديث بهذا الإسناد موضوع، فيه:
- أبو العشراء وأبوه وهما مجهولان.
- وفيه يحيى بن سلام تكلم فيه، قال أبو زرعة: لا بأس به، ربما وهم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.
- وعون بن عبد الله الإفريقي لم يذكر بجرح ولا تعديل.
- ووهب بن حفص، ضعفه الدارقطني، وقال مرة يضع الحديث.
ومحمد بن عبد الله بن المطلب، متهم بوضع الحديث وكذلك ابن الثلاج.
والحديث أخرجه تمام في جزء حديث أبي العشراء الدارمي (ص ٣٦-٣٧/ ٣٥-٣٦) .
من طريق أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ البلدي به.
وأخرجه أيضاً من طريق الحسين بن عبد الله الرقي عن أبي الوليد بن المحتسب عن عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَفْرِيقِيُّ به، وتقدم الكلام على هذا الإسناد.
ولفظه عند تمام: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - أمر بالفرع من كل خمسة شياه شاة)) ، وعند المصنف: ((خمسين شاة)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>