للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا استهلَّ الصَّبِيُّ صَارِخًا سُمِّيَ وصُلِّيَ عَلَيْهِ وتَمَّتْ ديَّتُه ووُرِّث، وَإِنْ لَمْ يستهلَّ صَارِخًا وَوُلِدَ حَيًّا لَمْ يُسَمَّ، وَلَمْ تتمَّ ديّتُه، وَلَمْ يصلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوَرَّث)) (١)


(١) منكر بهذا الإسناد وبهذا اللفظ، فيه:
- عبد الله بن شبيب، وقد تقدم ما فيه.
- إسحاق الفروي، متكلم فيه من ناحية حفظه.
- وعلي بن أبي علي، منكر الحديث متروكه.
وقد روى عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري به بلفظ: ((من السنة أن لا يَرِث المنفوس، ولا يُورَث حتى يستهلّ
صارخًا)) .
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٢٥٧) من طريق موسى بن داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة به.
ورجاله كلهم ثقات، غير موسى بن داود، وهو الضبي، قال عنه الحافظ: "صدوق فقيه زاهد له أوهام". التقريب
(٥٥٠/ت٦٩٥٩) .
وقد أشار البيهقي إلى وهمه في وصل هذا الإسناد فقال: "كذا وجدته، ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: ((لا يرث الصبي إذا لم يستهل، والاستهلال الصياح، أو العطاس، أو البكاء، ولا يكمل ديته)) ، وقال سعيد: "لا يصلَّى عليه".

وري الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود (٣/٣٣٥/ح٢٩٢٠) ، كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/٢٥٧) عن حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد ـ يعني ابن إسحاق ـ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن قسيط، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((إذا استهل المولود ورّث)) .
في إسناده محمد بن إسحاق، وهو صدوق مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات.
قال البيهقي: "ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله، وزاد موصولاً بالحديث: ((تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة، إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت:
{إِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ} ، فضرب دونها بحجاب، فطعن فيه ـ يعني في الحجاب ـ)) .
وللحديث شواهد من حديث جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة، وابن عباس.
- أما حديث جابر فله عنه طريقان:
الأولى: عن أبي الزبير عنه، أخرجه الترمذي (٣/٣٥٠/ح١٠٣٢ ـ شاكر ـ) كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، وابن ماجه (٢/٩١٩/ح٢٧٥٠) كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورّث من طريق الربيع بن بدر، وابن حبان (١٣/٣٩٢-٣٩٣/ح٦٠٣٢) ، والحاكم
(٤/٣٤٩) ، والبيهقي (٤/٨-٩) من طريق سفيان الثوري، والحاكم (٤/٣٤٨) من طريق المغيرة بن مسلم، كلهم عن أبي الزبير عنه مرفوعًا، ولفظه عندهم ـ غير الترمذي ـ: ((إذا استهلّ الصبي صُلِّي عليه ووُرِّث)) .
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: لا، بل على شرط مسلم؛ لأن أبا الزبير لم يخرج له البخاري إلا في المتابعات، وهو أيضًا مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.
وخالف هؤلاء الأشعث بن سوار الكندي، فأوقفه على جابر، ولكن الأشعث هذا ضعيف.
أخرج روايته ابن أبي شيبة (٣/٣١٩، و١١/٣٨٢) ، والدارمي (٢/٣٩٢ ـ دار الكتب العلمية ـ) .
الطريق الثاني: عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعًا بلفظ: ((لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا، واستهلاله أن يصيح أو يعطس، أو يبكي)) .
أخرجه ابن ماجه (٢/٩١٩/ح٢٧٥١) ، كتاب الفرائض، باب إذا استهل المولود ورّث، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٥/٣٤-٣٥/ح٤٥٩٩) من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، نا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، حدثني يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة به.
قال الطبراني: "لم يروِ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا سليمان بن بلال، تفرد به مروان بن محمد".
قلت: مروان بن محمد هو الدمشقي الطاطري، ثقة، فلا يضر تفرده.
- وحديث المسور بن مخرمة تقدم مع حديث جابر.
- وحديث ابن عباس أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/١٣٢٩) من طريق شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أبي إسحاق، عن عطاء عنه مرفوعًا: ((إذا استهل الصبي صُلِّيَ عليه ووُرِّث)) .
وإسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله، فإنه سيئ الحفظ، وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي (٢/٣٩٣) ، ويزيد بن هارون عند البيهقي (٤/٨) فقالا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عطاء، عن جابر به موقوفًا.
وأخرج الدارمي (٢/٣٩٣) عن يحيى بن حسان، عن يحيى بن حمزة، عن زيد بن واقد، عن مكحول قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: ((لا يرث المولود حتى يستهل صارخًا، وإن وقع حيًّا)) .
هذا مرسل صحيح.
والخلاصة أن الحديث صحيح من رواية جابر بن عبد الله، ويشهد له حديث المسور بن مخرمة، والله أعلم.
وقد صححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والشيخ الألباني رحمهم الله.
انظر تحفة المحتاج (١/٦٠٤) ، ونصب الراية (٢/٢٧٧-٢٧٨) ، والتلخيص (٤/١٤٧) ، وإرواء الغليل (٦/١٤٧-١٥٠) ، والسلسلة الصحيحة (١/٢٨٤-٢٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>