أخرجه ابن خزيمة (٣/٤٨) عن بشر بن معاذ العقدي به مثله. وأخرجه مسلم (١/٣٤٢/ح٤٦٩) كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي (١/٤٦٣/٢٣٧) أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، والنسائي (٢/٤٣٠/ح٨٢٣ ـ دار المعرفة ـ) كتاب الصلاة، باب ما على الإمام من التخفيف، وأبو يعلى (٥/٢٣٩-٢٤٠/ح٢٨٥٢) من طرق عن أبي عوانة به. (٢) إسناده ضعيف من أجل عبد الله العمري، ولم أجد الحديث من رواية أبي سلمة عن عائشة، عند غير المصنف. وأما الحديث فإنه صحيح ثابت رواه غير واحد عن عائشة، منهم: - الأسود بن يزيد النخعي، أخرج حديثه البخاري (١/٧٨ـ تركيا ـ) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم (١/٢٤٢/ح٢٩٣) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، من طريق إبراهيم النخعي عنه بلفظ: ((كان إحدانا إذا كانت حائضاً، أمرها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فتأتزر بإزار، ثم يباشرها)) . - وعبد الرحمن بن الأسود أخرج حديثه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين.