(٢) حديث منكر، في إسناده أبو خلف الخزار وهو ضعيف، وقد انفرد بهذا عن يونس بن عبيد. وقال ابن عدي: أبو خلف عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات. ولا أعلم هذا عن يونس عن هشام إلا عن عبد الله بن عيسى أبي خلف. والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/١٥٦٥ في ترجمة أبي خلف، وهو منكر كما تقدم. والثابت في الصحيحين من حديث عائشة ((أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتسل يخلل بيده شعره)) أخرجه البخاري في صحيحه، في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل ١/٣٦٠- رقم: ٢٤٨ من طريق مالك. وفي باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ١/٣٧٤- رقم: ٢٦٢ من طريق حماد مختصراً، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ١/٣٨٢- رقم: ٢٧٢ من طريق عبد الله بن المبارك ثلاثتهم عن هشام بن عروة به. ولفظه: قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده)) وأخرجه مسلم في الطهارة، باب صفة غسل الجنابة ١/٢٥٣- رقم: ٣١٦، من طريق أبي معاوية، عن هشام به. ومن طريق جرير وعلي بن مسهر وابن نمير، ومن طريق وكيع ١/٢٥٤- رقم: ٣١٦ ثلاثتهم عن هشام بن عروة به نحوه. وليس فيه ذكر لغسل الرجلين. (٣) أحمد بن عبد الله بن سابور: أبو العباس الدقاق. وثقه الدارقطني. مات يوم السبت، ودفن يوم الأحد ضحو لعشر بقين من المحرم سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. تاريخ بغداد ٤/٢٢٥- رقم: ١٩٢٨.