(٢) أيوب بن سويد: أبو مسعود الرملي الحميري الشيباني، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بشيء، يسرق الحديث. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: يقع في حديثه ما يوافقه الثقات عليه، ويقع فيه مالا يوافقه عليه، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. الضعفاء والمتروكون: ٠/١٦٠، الضعفاء الكبير: ١/١١٣، الجرح والتعديل: ٢/٢٤٩، تهذيب الكمال: ٣/٤٧٤، التقريب: ١/١١٨. (٣) إسناده حسن، فيه أيوب بن سويد وهو صدوق يخطئ، وأسامة بن زيد وهو صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات. لم أجد من أخرجه بهذا الإسناد، ولكن وقفت على معناه بأسانيد أخرى، منها: ما أخرج أحمد في المسند: ٣/٥١ مختصرا، وابن عدي في الكامل: ٢/٨٣١، والحاكم في المستدرك: ٢/٤٢-٤٣، وابن خزم في المحلى: ٧/٤١٧، من طريق حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا يعني يدا بيد، فكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يابن عباس ألا تتقي الله إلى متى توكل الناس الربا، أبلغك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - ... فقال ابن عباس: جزاك الله الجنة، فإنك ذكرتني أمراً كنت نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. وتعقبه الذهبي فقال: حيان فيه ضعف وليس بحجة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه افرادات ينفرد بها، وذكر هذا منها. وحكاه أبو سعيد الخدري عن ابن عباس عند ابن ماجة في التجارات: باب من قال لا ربا ٢/٧٥٨ رقم ((٢٥٧)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: ٥/٢٨٠. وقد ثبت عنه رضي الله عنه كراهيته لذلك بعد أن كان أجازه وبعد أن راجعه أبو سعيد الخدري كما عند مسلم في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل ٣/١٢١٧ رقم ((١٥٩٥)) قال أبو سعيد الخدري: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. ثم ثبت رجوعه شفويّا أيضا عند ابن ماجة في التجارات: باب من قال لا ربا إلا في نسيئة ٢/٧٥٩ رقم ((٢٢٥٨)) والبيهقي في السنن كبرى: ٥/٢٨٢، وفي معرفة السنن والآثار: ٨/٤٣، من طريق أبي الجوزاء، عن ابن عباس أنه قال: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد الخدري وابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - نهى عنه، فأنا أنهاكم عنه)) . وفي السنن الكبرى ((حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر)) وهذا لفظ البيهقي. وإسناد ابن ماجة رجاله كلهم ثقات. ولفظه عنده: عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدّث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - أنه نهى عن الصرف. وكان ابن عباس لا يرى تحريم ربا الفضل وأن الربا إنما هو ربا النسيئة فحسب لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((لا ربا إلا في النسيئة)) . رواه عن أسامة بن زيد عن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخرجه البخاري في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساء ٣/٩٨ رقم ((٢١٧٨)) ، ومسلم في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل ٣/١٢١٧-١٢١٨ رقم ((١٥٩٦)) . ومن الأجوبة التي أجاب بها الجمهور على دليل ابن عباس: ١-أن معناه لا ربا أشد إلا في النسيئة، فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل. ٢-ولأنه مفهوم وحديث أبي سعيد الخدري منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق.