للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثَّابِتَةِ مِنْ أَنْفَعِ الأَدْوِيَةِ، وَالدُّعَاءُ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْمَوَانِعِ مِنْ أَنْفَعِ الأَسْبَابِ فِي دَفْعِ الْمَكْرُوهِ، وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، فَهُوَ مِنْ أَنْفَعِ الأدْوِيَةِ، وَخَاصَّةً مَعَ الإِلْحَاحِ فِيهِ، وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلاَءِ، يُدَافِعُهُ وَيُعَالِجُهُ، وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ، أَوْ يُخَفِّفُهُ إِذَا نَزَلَ (١)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الدُّعاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بالدُّعاء» (٢)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَرُدُّ القَضَاءَ إلاّ الدُّعاءُ، وَلاَ


(١) انظر: الجواب الكافي، ص ٢٢ - ٢٥.
(٢) الترمذي، برقم ٣٥٤٨، والحاكم، ١/ ٦٧٠، وأحمد، برقم ٢٢٠٤٤، وحسنه الألباني. انظر صحيح الجامع،
٣/ ١٥١، برقم ٣٤٠٣.

<<  <   >  >>