للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جرير رحمه الله (١). وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ((ومن هذه الآية احتجّ كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضاً في معناه)) (٢)، ولكن على الحائض والنفساء أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((ناوليني الخمرة (٣) من المسجد))، فقالت: إني حائض، فقال: ((إن حيضتك ليست في يدك)) (٤). وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد قال: ((يا عائشة ناوليني الثوب) فقالت: إني حائض، فقال: ((حيضتك ليست في يدك)) (٥). أما حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: ((وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب)) (٦).فهذا في حق من


(١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،٨/ ٣٨٢ - ٣٨٥.
(٢) تفسير القرآن العظيم، ص٣٢٧.
(٣) الخمرة: السجادة أو ما في معناها.
(٤) مسلم، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم ٢٩٨.
(٥) مسلم، في كتاب الحيض، الباب السابق، برقم ٢٩٩.
(٦) أبو داود، كتاب الطهارة، بابٌ في الجنب يدخل المسجد، برقم ٢٣٢، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١٤٠، قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٣٢، يقول: ((سنده لا بأس به)). وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، ١١/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>