للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمثال)) (١).

وهذا الحديث يدل على جواز تحويل أماكن الكنائس إلى مساجد، وتدل الآثار على جواز الصلاة في الكنائس ولا يُصلَّى إلى الصور، ولا في مكان نجس (٢).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لا بأس بالصلاة في الكنيسة، ولا يصلي إلى الصور، هذا إذا لم يجد مكاناً يصلي فيه غيرها)) (٣).

١٩ - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق؛ لحديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا مرّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل (٤) فليمسك على نصالها (٥) أو قال: ((فليقبض بكفه أن


(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، قبل الحديث رقم ٤٣٤، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٥٣٢: ((وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: ((فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر)).
(٢) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٦٨٧.
(٣) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم ٤٣٤.
(٤) نبل: النبل: السهام العربية. فتح الباري، لابن حجر، ١/ ٤٤٦.
(٥) نصل: النصول والنصال: جمع نصل، وهو حديدة السهم. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٧، وهو: حديدة السهم والسيف، وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص٧٩، ١٣٥.

<<  <   >  >>