للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((لا يُصلَّى في أعطان الإبل، ويُصلّى في مراح الغنم)) (١).

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)). قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا)) (٢).

جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في بعضها ((مبارك الإبل)) وفي بعضها: ((أعطان الإبل)). وفي بعضها: ((مناخ الإبل)). وفي بعضها: ((مرابد الإبل)). وفي بعضها: ((مزابل الإبل)) والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال: ((لا تصح بحال))


(١) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم ٧٧٠، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٨: ((حسن صحيح)).
(٢) مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم ٣٦٠.

<<  <   >  >>