للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة إلا المكتوبة)) (١).

١٦ - يقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعُّله (٢). وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى (٣). وقال أنس - رضي الله عنه -: ((من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى)) (٤). ويقول: ((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك] (٥) [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم])) (٦).


(١) مسلم، برقم ٧١٠، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، برقم ٤٢٦.
(٣) البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، قبل الحديث ٤٢٦.
(٤) الحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ١/ ١١٨.
(٥) مسلم، برقم ١١٣، وأبو داود، برقم ٤٦٥، وتقدم تخريجه في دعاء دخول المسجد.
(٦) ابن ماجه، كتاب المساجد، والجماعات، برقم ٧٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٢٩.

<<  <   >  >>