للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الله - عز وجل - يوم القيامة)) (١).

٥ - دخول الكافر المسجد عند الحاجة بدون ضرر أو أذى؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خيلاً قِبَلَ نجدٍ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أطلقوه)) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (٢). وهذا يدل على جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له فيه حاجة، أما المسجد الحرام فلا (٣). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، برقم ٤٢٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٢٨.
(٢) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد، برقم ٤٦٢، وباب دخول المشرك المسجد، برقم ٤٦٩، ومسلم، كتاب الجهاد، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، برقم ١٧٦٤.
(٣) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٨٥.

<<  <   >  >>