للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنه -، فعن عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك أصلي، قال: فألقونا بين السواري، قال: فتأخر أنس، فلما صلينا قال: إنَّا كُنَّا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (١). وعن معاوية بن قرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كنا نُنْهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طرداً)) (٢).

أما جواز ذلك للإمام والمنفرد؛ فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين)) (٣).

١٦ - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة، جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد)). ولفظ الترمذي: ((نهى عن تناشد الأشعار في


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، برقم ٦٧٣، والترمذي، برقم ٢٢٩، والنسائي، ٢/ ٩٤، وأحمد، ٣/ ١٣١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٤٩.
(٢) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، والحاكم وصححه ١/ ٢١٨، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: ((حسن صحيح)).
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم ٥٠٤، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة، برقم ١٣٢٩.

<<  <   >  >>