للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما مع وجود هذه المنكرات فلا يجب ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج، ومن الأحاديث في ذلك ما يأتي:

الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)). وفي لفظ لمسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (١). ولفظ أبي داود: ((لا تمنعوا نساءكم مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن)) (٢).

الحديث الثاني: عن زينب الثقفية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا شَهِدَتْ إحداكُنَّ العشاء فلا تطيَّب تلك الليلة) وفي لفظ: ((إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيباً)) (٣).

الحديث الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)) (٤).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها إلى المسجد وغيره، برقم ٥٢٣٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٤٤٢.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في خروج النساء إلى المسجد، برقم ٥٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٣.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٤٤٣.
(٤) مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٤٤٤.

<<  <   >  >>