للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والداك))؟ قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله - عز وجل - وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه)) (٢)، ومما يفسر ذلك قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك)) (٣)، وقال الإمام الخرقي رحمه الله: ((وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: المقلّ منهم والمُكثر، ولا يخرجون إلى العدوِّ إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدوٌّ يخافون كلبَهُ – أي شرّه وأذاه – فلا يُمْكِنهم أن يستأذنوه)) (٤)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلّتهم، ومكامن العدو، وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه؛ لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم، والخروج إليه؛ لتعيّن الفساد في تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله (٥): ((وخير رجَّالتنا سلمة)) فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - سهمين: سهم الفارس،


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٠٠٤، ومسلم، برقم ٢٥٤٩، وتقدم تخريجه في استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى.
(٢) أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به، برقم ١٨٤١.
(٣) المغني لابن قدامة، ١٣/ ١٦.
(٤) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٣/ ٣٣.
(٥) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٣ - ٣٤.

<<  <   >  >>