للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شبرمة؟)) قال: أخٌ لي أو قريب لي، قال: ((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (١) (٢).

وبيَّن أنه يجوز أن يُحج عن الميت الفرض والنَّفل؛ لهذا الحديث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتاً، قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ (٣).

سادساً: ذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه الصدقة، والدعاء، والاستغفار، والحج، والعمرة، وقضاء الدَّين (٤).


(١) أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وتقدم تخريجه.
(٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٦ - ٢٦٦.
(٣) مجموع رسائل ابن عثيمين،١٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥،وانظر: مباحث مفيدة في ذلك، ١٧/ ٢٢٢ - ٢٨٠.
(٤) مجموع الفتاوى لابن باز، ١٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، ٢٦٠.

<<  <   >  >>