للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحته في الثلاث الأول بنص الحديث، والثاني مفهومه، وإنما عفي عن الهجر في الثلاث؛ لأن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك, فَعُفِيَ عن الهجر في الثلاثة؛ ليذهب ذلك العارض، وقوله: ((يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا)) وفي رواية: ((فيصدُّ هذا ويصدُّ هذا)) ومعنى يصد: يعرض: أي يوليه عُرضَه - بضم العين - وهو جانبه، والصُدّ - بضم الصاد - وهو أيضاً: الجانب والناحية)). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)): أي هو أفضلهما، وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما: أن السلام يقطع الهجر، ويرفع الإثم فيه، ويزيله، وقال أحمد وغيره: إن كان يؤذيه لم يقطع هجرته، ولو كاتبه، أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة

<<  <   >  >>