للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا)).

وفي رواية: ((تُعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين (١) حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا)) (٢).

٨ - الهجر المشروع للمصلحة لا يدخل في الهجر المحرم، فالإمام والعالم، والمطاع يجوز له أن يهجر من فعل ما يوجب العتب، ويكون هجرانه


(١) أركوا هذين: أي أخروا، يقال: ركاه يركوه، ركواً، إذا أخره. شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ٣٥٨).
(٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، برقم ٢٥٦٥.

<<  <   >  >>