للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية، فيهلكه, إذ المراد تأديبه لا إتلافه (١).

وقد قال أبو داود: ((النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر بعض نسائه أربعين يوماً، وابن عمر هجر ابناً له إلى أن مات (٢)، قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله، فليس من هذا في شيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل)) (٣).

ويوضح ذلك ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين


(١) زاد المعاد، لابن القيم (٣/ ٥٧٥).
(٢) سنن أبي داود برقم ٤٩١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٠٥).
(٣) سنن أبي داود برقم ٤٩١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>