فكأنه كناها في الطهارة، والماء الطاهر غير الطهور هو الذي لا يرفع الحدث، ولا يزيل النجس، كالمستعمل في الوضوء والغسل. وقال الزرقاني: الطهور هو البالغ في الطهارة، ومنه قوله:(الطهور) أي طاهراً في ذاته مُطهِّراً لغيره، قال الصنعاني:((فأفاد [النبي]- صلى الله عليه وسلم -: أن ماء البحر طاهر مطهر لا يخرج عن الطهورية .. )) ص١٧ - ١٨. من سبل السلام.
- حلول الميتة في الماء لا تخرجه عن الطهورية، كما هو الحال في البر.
قوله عليه الصلاة والسلام:((ماؤه)) بالرفع: فاعل الطهور، وقوله:((الحل)): أي الحلال كما في رواية الدارقطني عن جابر، وأنس، وابن عمرو.
((ميتته)): بالرفع فاعل الحل، وقد اختلف أهل العلم في حل غير السمك من دواب البحر.
وفيما يلي عرض لأهم أقوالهم:
١ - قال الحنفية: يحرم أكل ما سوى السمك.
٢ - قال مالك: يباح كل ما في البحر.
٣ - عن الشافعية أقوال ثلاثة، وقد لخّصها ابن حجر: لا خلاف بين العلماء في حِلِّ السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر: كالكلب، والخنزير، والثعبان، فعند الحنفية، وهو قول للشافعية: يحرم، ما عدا السمك، وعن الشافعية: الحل مطلقاً على الأصحّ المنصوص، وهو مذهب