للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصول: جمع أصل، والأصل في اللغة: يطلق على ما يُبنى عليه غيره؛ سواء كان الابتناء حسيّاً أم عقليّاً.

فالابتناء الحسي: مثل ابتناء السقف على الحائط.

والابتناء العقلي: مثل ابتناء المدلول (وهو الحكم) على الدليل، مثل قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} (١): فإن هذا الدليل أصل لوجوب الصلاة.

(الأصل في الاصطلاح):

وهو يختلف باختلاف المصطلحين، فما اصطلح عليه أهل علم غير ما اصطلح عليه أهل علم آخر.

فالأصل عند الفقهاء: يطلق على الدليل التفصيلي، فيقولون: الأصل في وجوب الصلاة: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}.

(وأما الأصل عند الأصوليين) فيطلق على ما يلي:

١ - يطلق على القاعدة الكلية مثل: كل أمر للوجوب فهو يعتبر قاعدة للوجوب كلية، وأصلاً من أصولهم يعتمد عليه.

٢ - يطلق على الدليل الإجمالي، وهو: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وغيرها من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، المصالح المرسلة، وقول الصحابي، وغير ذلك.

٣ - قد يطلق الأصل على المقيس عليه: كقوله: الخمر أصل للنبيذ.


(١) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

<<  <   >  >>